مرسوم تنفيذي رقم 18-298
· ج.ر عدد 71 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-298 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تحويل مركز لمن يعانون نقصا في التنفس إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحويل مركز لمن يعانون نقصا في التنفس لعين لحجر، ولاية سعيدة، المنصوص عليه في الملحق بالمرسوم رقم 87-228 المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 والمذكور أعلاه، إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا.