مرسوم تنفيذي رقم 18-297
· ج.ر عدد 71 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-297 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تحويل مركز لمن يعانون نقصا في التنفس إلى مؤسسة دار الرحمة
المادة 3
تحول الأملاك المنقولة والعقارية والحقوق والواجبات وكذا الوسائل ومستخدمو مركز لمن يعانون نقصا في التنفس بالشريعة، ولاية البليدة، إلى مؤسسة دار الرحمة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.