مرسوم تنفيذي رقم 18-297
· ج.ر عدد 71 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-297 مؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تحويل مركز لمن يعانون نقصا في التنفس إلى مؤسسة دار الرحمة
المادة 2
تتمم قائمة مؤسسات ديار الرحمة المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 02-178 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.