مرسوم تنفيذي رقم 18-295
· ج.ر عدد 71 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-295 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنشاء مؤسسات متخصصة في حماية الطفولة والمراهقة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-165 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مؤسسات متخصصة في حماية الطفولة والمراهقة وتتميم قائمة هذه المراكز، طبقا للملحق الثاني المرفق بهذا المرسوم.