مرسوم تنفيذي رقم 18-295 · ج.ر عدد 71 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-295 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1440 الموافق 26 نوفمبر سنة 2018، يتضمن إنشاء مؤسسات متخصصة في حماية الطفولة والمراهقة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.