مرسوم تنفيذي رقم 18-293
· ج.ر عدد 70 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-293 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1440 الموافق 21 نوفمبر الأمة المنتخبين
المادة 7
يجب أن يصحب التصريح بالترشح ملف يتكون من الوثائق الآتية:
نسختان (2) من استمارة التصريح بالترشح، يملؤها المترشح ويوقع عليها، ويرفق نموذج من هذه الاستمارة بالملحق.
- مستخرج من عقد الميلاد
- شهادة تزكية يوقعها المسؤول الأول عن الحزب بالنسبة للمترشح تحت رعاية حزب سياسي.