مرسوم تنفيذي رقم 18-293
· ج.ر عدد 70 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-293 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1440 الموافق 21 نوفمبر الأمة المنتخبين
المادة 2
تنتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بالأغلبية حسب نموذج الاقتراع متعدد الأسماء في دور واحد على مستوى الولاية، هيئة انتخابية مكوّنة من مجموع :
- أعضاء المجلس الشعبي الولائي
- أعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية.