المادة 26
يصرّح علنا بالنتائج، بمجرد تحرير محضر التركيز، وتعلق داخل مكتب لجنة تركيز النتائج.
تسلم نسخة من محضري الفرز و/أو تركيز النتائج مصادقا على مطابقتهما للأصل إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح، مقابل وصل استلام.
تسلم نسخة أصلية من محضري الفرز و/أو تركيز النتائج، فورا، إلى ممثل الوالي.
ترسل نسخة من محضري الفرز و / أو تركيز النتائج مصادقا على مطابقتهما للأصل إلى الوزير المكلف بالداخلية ووزير العدل، حافظ الأختام.
تحدد المميزات التقنية لمحضري فرز الأصوات وتركيز النتائج بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.