مرسوم تنفيذي رقم 18-293
· ج.ر عدد 70 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-293 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1440 الموافق 21 نوفمبر الأمة المنتخبين
المادة 19
يثبت تصويت كل ناخب بوضع بصمة السبابة اليسرى على قائمة التوقيعات قبالة اسمه ولقبه.
في حالة التصويت بالوكالة، يبصم الوكيل بعد إجراء عمليات التصويت على قائمة الإمضاءات بالسبابة اليمنى قبالة لقب واسم الموكل.
تحفظ الوكالة المدموغة بختم ندي يحمل عبارة "صوت بالوكالة" ضمن الوثائق الملحقة بمحضر الفرز و / أو محضر تركيز النتائج، حسب الحالة.