مرسوم تنفيذي رقم 18-293
· ج.ر عدد 70 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-293 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1440 الموافق 21 نوفمبر الأمة المنتخبين
المادة 18
يتناول الناخب، بنفسه عند دخول مكتب التصويت وبعد إثبات هويته عن طريق تقديم أية وثيقة رسمية لهذا الغرض لأعضاء مكتب التصويت، ظرفا وورقة تصويت، ويتوجه مباشرة إلى المعزل حيث يضع ورقته في الظرف دون أن يغادر مكتب التصويت.
يشهد الناخب رئيس مكتب التصويت على أنه لا يحمل سوى ظرف واحد، وعندئذ، يأذن له رئيس المكتب بإدخال الظرف في الصندوق.