مرسوم تنفيذي رقم 18-293
· ج.ر عدد 70 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-293 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1440 الموافق 21 نوفمبر الأمة المنتخبين
المادة 17
التصويت شخصي وسري، ويتم بأظرفة غير شفافة وغير مدموغة وعلى نموذج موحد.