مرسوم تنفيذي رقم 18-293
· ج.ر عدد 70 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-293 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1440 الموافق 21 نوفمبر الأمة المنتخبين
المادة 15
يعدّ الوالي قائمة الناخبين الذين تتكون منهم الهيئة الانتخابية قبل أربعة (4) أيام من افتتاح الاقتراع، حسب الترتيب الأبجدي وفي شكل قائمة توقيع.
توضع قائمة التوقيع تحت تصرف المترشحين والهيئة الانتخابية.
تودع، يوم الاقتراع، نسخة من قائمة التوقيع مصادقا عليها قانونا من طرف الوالي في كل مكتب تصويت.
في حالة وجود أكثر من مكتب تصويت، توزع هيئة الناخبين حسب عدد مكاتب التصويت المنشأة.