مرسوم تنفيذي رقم 18-293
· ج.ر عدد 70 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-293 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1440 الموافق 21 نوفمبر الأمة المنتخبين
المادة 12
يجب أن يبلغ الوزير المكلف بالداخلية وزير العدل، حافظ الأختام بعدد مكاتب التصويت لكل ولاية، خلال عشرين (20) يوما قبل تاريخ الاقتراع.