مرسوم تنفيذي رقم 18-285
· ج.ر عدد 69 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–285 مؤرّخ في 28 صفر عام 1440 الموافق 6 نوفمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره اثنا عشر مليونا وخمسمائة وثلاثون 17 ربيع الأول عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 25 نوفمبر سنة 2018 م ألف دينار 12.530.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 34–04 " الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة".