مرسوم تنفيذي رقم 18-284
· ج.ر عدد 69 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-284 مؤرخ في 28 صفر عام 1440 الموافق 6 نوفمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره عشرون مليونا وثمانمائة وستة وستون ألف دينار 20.866.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين، وفي الأبواب المبينة في الجدول ”أ” الملحق بهذا المرسوم.