مرسوم تنفيذي رقم 18-281
· ج.ر عدد 68 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-281 مؤرخ في 28 صفر عام 1440 الموافق 6 نوفمبر سنة 2018، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثمائة وسبعة وعشرون ألف دينار 327.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وفي الباب رقم 34-02 “الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث .“