مرسوم تنفيذي رقم 18-265
· ج.ر عدد 63 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–265 مؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018، يتضمن حل مركز الدراسات والبحث في المهن والمؤهلات
المادة 2
يترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل جميع أملاك المركز وحقوقه والتزاماته ووسائله إلى وزارة التكوين والتعليم المهنيين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يحول مستخدمو مركز الدراسات والبحث في المهن والمؤهلات إلى مؤسسات الدعم التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين. 12 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 21 أكتوبر سنة 2018 م