مرسوم تنفيذي رقم 18-263
· ج.ر عدد 63 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-263 مؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018، يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تتمثّل الوصاية البيداغوجية في تأهيل التكوينات العليا التي تضمنها مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وفحصها ومتابعتها وتقييمها.