مرسوم تنفيذي رقم 18-263
· ج.ر عدد 63 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-263 مؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018، يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها
الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 24
تلزم مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى، باتخاذ التدابير اللازمة بغية الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة.