الفصل الثالث — كيفيات ممارسة الوصاية البيداغوجية
المادة 21
تكلف اللجنة القطاعية للوصاية البيداغوجية بمتابعة نشاطات التكوين العالي الذي تضمنه مؤسسات التكوين العالي التابعة لنفس الدائرة الوزارية.
وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
– السهر على احترام الشروط المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التكوين العالي،
– إبداء الرأي في فتح ميادين التكوين والشعب والتخصصات وكذا تجميدها أو غلقها،
– تقديم اقتراحات حول محتويات البرامج البيداغوجية للتكوين وكيفيات التقييم والتدرج والتوجيه،
– المشاركة في ضبط مقاييس التجهيزات العلمية،
– تقديم اقتراحات حول شروط الالتحاق بمؤسسات التكوين العالي التابعة للدائرة الوزارية المعنية،
– دراسة طلبات مواصلة الدراسة للحصول على شهادة أخرى،
– إبداء الرأي في اتفاقيات التكوين في الطور الثالث المذكورة في المادة 13 من هذا المرسوم،
– تقديم اقتراحات حول طبيعة الشهادات التي تسلّمها مؤسسات التكوين العالي التابعة للدائرة الوزارية المعنية وشروط وكيفيات تسليمها،
– إبداء الرأي فيما يخص إحداث مؤسسات أخرى للتكوين العالي التابعة لنفس الدائرة الوزارية المعنية،
– إعداد حصائل دورية عن ممارسة الوصاية البيداغوجية وتبليغها للوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني.