مرسوم تنفيذي رقم 18-263
· ج.ر عدد 63 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-263 مؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018، يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها
الفصل الثاني — شروط منح الوصاية البيداغوجية
المادة 12
يحدّد الوزير المكلف بالتعليم العالي عند كل دخول جامعي، قائمة مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى المؤهلة لضمان تكوينات عليا وكذا قائمة الميادين والشعب والتخصصات التي تضمنها وشروط الالتحاق بها. 21 أكتوبر سنة 2018 م