مرسوم تنفيذي رقم 18-263
· ج.ر عدد 63 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-263 مؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018، يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها
الفصل الثاني — شروط منح الوصاية البيداغوجية
المادة 11
تحدّد عروض التكوين في الطور الأوّل و/ أو الطور الثاني أو الطور الثالث التي تضمنها مؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني بعد الأخذ برأي اللجنة القطاعية المذكورة في المادة 19 من هذا المرسوم.