المادة 7
ينشر هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من أول أكتوبر سنة 2018 في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1440 الموافق 11 أكتوبر سنة .2018 أحمد أويحيى 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق 8 صفر عام 1440 ه / العدد 62 17 أكتوبر سنة 2018 م المبلغ الشهري لعلاوة الخدمة المدنية المنطقة الولاية المنطقة 1 أدرار - تامنغست - إيليزي - المدة : سنة واحدة (1) تندوف بشار - ورقلة - البيض - الوادي - النعامة - غرداية الأغواط - بسكرة تبسة - الجلفة - خنشلة - سوق أهراس الشلف - أم البواقي - البويرة - تيارت - جيجل - سعيدة - سكيكدة - قالمة - المنطقة 2 المدية - المسيلة - المدة : سنتان (2) معسكر - برج بوعريريج - الطارف- تيسمسيلت - ميلة - عين الدفلى - عين تيموشنت - غليزان باتنة - بجاية - البليدة - تلمسان - تيزي وزو - سطيف - سيدي بلعباس - عنابة - قسنطينة - مستغانم - بومرداس - تيبازة باتنة - بجاية - البليدة - تلمسان - المنطقة 3 / تيزي وزو - سطيف - سيدي المدة : ثلاث (3) سنوات بلعباس - عنابة - قسنطينة - مستغانم - بومرداس - تيبازة المنطقة 4 الجزائر - وهران المدة : أربع (4) سنوات مكان الممارسة المبلغ مقر الولاية خارج مقر الولاية 60.000,00 مقر الولاية 40.000,00 خارج مقر الولاية 000,00 50.
مقر الولاية 000,00 20.
خارج مقر الولاية 30.000,00 مقر الولاية 20.000,00 خارج مقر الولاية 000,00 40.
مقر الولاية 20.000,00 خارج مقر الولاية 30.000,00 خارج مقر الولاية 20.000,00 مقر الولاية / مقر الولاية / خارج مقر الولاية 8 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 أكتوبر سنة 2018 م مراسيم