مرسوم تنفيذي رقم 18-257
· ج.ر عدد 62 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-257 مؤرخ في 2 صفر عام 1440 الموافق 11 أكتوبر سنة 2018، يتضمن تأسيس علاوة الخدمة المدنية لفائدة الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
المادة 2
تستهدف علاوة الخدمة المدنية تعزيز التغطية الصحية المتخصصة للسكان وتحسين نوعية وفعالية النشاطات العلاجية التي تضمنها المؤسسات العمومية للصحة، لا سيما في ولايات الجنوب والهضاب العليا.