مرسوم تنفيذي رقم 18-255
· ج.ر عدد 62 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-255 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة
المادة 8
تعدّل أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادة 15 : يحرّر الوالي، عند نهاية التحقيق العمومي، نسخة من مختلف الآراء المحصل عليها، وعند 8 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 أكتوبر سنة 2018 م الاقتضاء، استنتاجات المحافظ المحقق، ويدعو صاحب المشروع في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام لتقديم مذكرة جوابية”.