المادة 6
تتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 9 : يعلن الوالي، بموجب قرار، فتح تحقيق عمومي بعد الفحص الأولي وقبول دراسة أو موجز التأثير وذلك لدعوة الغير أو كل شخص طبيعي أو معنوي مقيم بمنطقة الدراسة لإبداء آرائهم في المشروع المزمع إنجازه وفي الآثار المتوقعة على البيئة.
تطبق أحكام هذه المادة على جميع المشاريع باستثناء تلك الواقعة في المناطق الصناعية ومناطق النشاطات وداخل الموانئ والمناطق تحت الرقابة الجمركية والمشاريع المنجزة في عرض مياه البحر والتي خضعت سابقا لتحقيق عمومي”.