المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادة 6 : يجب أن يتضمن محتوى دراسة أو موجز التأثير المعد على أساس حجم المشروع والآثار المتوقعة على البيئة على الخصوص، ما يأتي: 1 – ........................ ( بدون تغيير)..........................، 2 – تقديم مكتب الدراسات مرفقا بنسخة من قرار اعتماده المسلّم من الوزير المكلف بالبيئة، 3 – تحليل البدائل والمتغيرات المحتملة لمختلف خيارات المشروع مع شرح وتبرير الخيارات المعتمدة على المستويات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية، 4 – تحديد منطقة الدراسة حسب الحدود المعينة في نطاق الإعلان طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-144 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، بالنسبة للمؤسسات المصنفة وعلى نطاق لا يتجاوز ثلاثة (3) كيلومترات بالنسبة للمشاريع المذكورة في الملحقين بهذا المرسوم، 5 – الوصف الدقيق للحالة الأصلية للموقع وبيئته، المتضمن على الخصوص موارده الطبيعية وتنوعه البيولوجي وكذا الفضاءات البرية أو البحرية أو المائية ونوعية الهواء المحتمل تأثرها بالمشروع مرفقا بمخطط الوضعية مقياسه 1/2.500 ومخطط الكتلة مقياسه 1/200 يبين تخصيص البنايات والأراضي المجاورة لموقع المشروع وكذا كل الارتفاقات، 6 – ........................ ( بدون تغيير)......................، 7 .........................– ( بدون تغيير)......................، 8 – تقييم التأثيرات المتوقعة المباشرة وغير المباشرة على المدى القصير والمتوسط والبعيد للمشروع على البيئة (الهواء والماء والتربة والوسط البيولوجي والصحة....) والطريقة المستعملة لتقييم التأثيرات، 9 – ........................ ( بدون تغيير)........................، 10 – ....................... ( بدون تغيير).......................، 11 – مخطط مفصل لتسيير البيئة الذي يعتبر برنامج متابعة تدابير التخفيف و/أو التعويض المنفذة من قبل صاحب المشروع مع تحديد آجال تنفيذه، 12 – ........................ ( بدون تغيير)......................، 13 – ........................ ( بدون تغيير)......................، 14 – يجب أن ترفق دراسة أو موجز التأثير لزوما بتقرير وصفي للمشروع يعدّه مكتب الدراسات ويوضع تحت تصرف الجمهور أثناء مدة التحقيق العمومي”.