المادة 12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة .2018 أحمد أويحيى –––––––––––––––––– الملحق الأول قائمة المشاريع التي تخضع لدراسة التأثير 1 – ....(بدون تغيير).......، 2 – ....(بدون تغيير).......، 3 – ....(بدون تغيير).......، 4 – مشاريع تهيئة وبناء سياحي داخل أو خارج مناطق التوسع والمواقع السياحية ذات مساحة تفوق عشرة (10) هكتارات، 5 – ....(بدون تغيير).......، 6 – ....(بدون تغيير).......، 7 – ....(بدون تغيير).......، 8 – ....(بدون تغيير).......، 9 – ....(بدون تغيير).......، 10 – ....(بدون تغيير).......، 11 – ....(بدون تغيير).......، 12 – ....(بدون تغيير).......، 13 – ....(بدون تغيير).......، 14 – ....(بدون تغيير).......، 15 – ....(بدون تغيير).......، 16 – مشاريع تهيئة أماكن مسافنة البضائع والمستودعات تحت الرقابة الجمركية ومراكز التوزيع التي تتوفر على مساحة تخزين تفوق عشرين ألف )20.000( متر مربع، 17 – ....(بدون تغيير).......، 18 – ....(بدون تغيير).......، 19 – ....(بدون تغيير).......، 20 – ....(بدون تغيير).......، 21 – ....(بدون تغيير).......، 22 – ....(بدون تغيير).......، 23 – ....(بدون تغيير).......، 24 – ....(بدون تغيير).......، 25 – ....(بدون تغيير).......، 26 – ....(بدون تغيير).......، 27 – ....(بدون تغيير).......، 28 – ....(بدون تغيير).......، 29 – ....(بدون تغيير).......، 30 – مشاريع بناء مراكز استشفائية جامعية، 31 – مشاريع إنجاز مؤسسات استشفائية ومؤسسات استشفائية متخصصة تتسع لأكثر من ستين (60) سريرا، 32 – مشروع إنجاز سوق الجملة بمساحة تتجاوز هكتارا واحدا (1)، 33 – إنجاز قاعدة حياة لاستقبال أكثر من ثلاثمائة (300) شخص، 34 – مشروع إنجاز مراسي، 35 – مشاريع إنجاز مراكز توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
الملحق الثاني قائمة المشاريع التي تخضع لموجز التأثير 1 – ....(بدون تغيير).......، 2 – ....(بدون تغيير).......، 3 – ....(بدون تغيير).......، 4 – ....(بدون تغيير).......، 5 – ....(بدون تغيير).......، 6 – مشاريع إنجاز منشآت ثقافية ورياضية أو ترفيهية بإمكانها استقبال أقل من خمسة آلاف (5000) شخص، 7 – .....(بدون تغيير)......، 8 – ....(بدون تغيير).......، 9 – ....(بدون تغيير).......، 10 – ....(بدون تغيير).......، 11 – ....(بدون تغيير).......، 12 – ....(بدون تغيير).......، 13 – مشاريع تهيئة أماكن مسافنة البضائع والمستودعات تحت الرقابة الجمركية ومراكز التوزيع التي تتوفر على مساحة تخزين تقل عن عشرين ألف )20.000( متر مربع، 14 – مشاريع تهيئة تقسيمات حضرية تقل مساحتها عن عشرة (10) هكتارات، 15 – مشاريع تهيئة مواقع الرسو، 16 – مشاريع إنجاز مدن جديدة لأقل من مائة ألف )100.000( نسمة، 17 – برامج تهيئة وبناء سياحي داخل وخارج مناطق التوسع والمواقع السياحية بمساحة تقل عن عشرة (10) هكتارات.
H