مرسوم تنفيذي رقم 18-255
· ج.ر عدد 62 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-255 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة
المادة 11
تبقى دراسات التأثير على البيئة للنشاطات التابعة لمجال المحروقات خاضعة للمرسوم التنفيذي رقم 08-312 المؤرخ في 5 شوّال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008 الذي يحدد شروط الموافقة على دراسات التأثير في البيئة للنشاطات التابعة لمجال المحروقات.