مرسوم تنفيذي رقم 18-254
· ج.ر عدد 61 لسنة 2018
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 18–254 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي ولجان التسهيلات المطارية وتشكيلتها ومهامها وعملها
الفصل الثاني — اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي
المادة 9
تجتمع اللجنة الوطنية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسها في دورة عادية.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية، عند الحاجة، بطلب من رئيسها.