مرسوم تنفيذي رقم 18-253
· ج.ر عدد 61 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–253 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد كيفيات الاستفادة من الإعانة والمساعدة المادية الممنوحتين من الدولة للجمعيات وتجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 8
زيادة على الوثائق المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، يتعيّن على كل جمعية أو تجمع تطلب/ يطلب الحصول على الإعانة و/أو المساعدة المادية موضوع هذا المرسوم، من أجل إنجاز مشروع محدد، تقديم بطاقة وصفية للمشروع وفقا للنموذج الذي تعده الوكالة، مرفقا بمخطط تمويل المشروع الملحق ب :
– برنامج الإنجاز وتكلفة كل مرحلة،
– السيرة الذاتية لأعضاء الفريق المكلف بإنجاز المشروع. 5 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 14 أكتوبر سنة 2018 م