مرسوم تنفيذي رقم 18-253
· ج.ر عدد 61 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–253 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد كيفيات الاستفادة من الإعانة والمساعدة المادية الممنوحتين من الدولة للجمعيات وتجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 14
تتولى مصالح الوكالة متابعة ومراقبة استعمال الإعانات و/أو المساعدات المادية الممنوحة وتعد لذلك حصيلة تدمج ضمن تقرير النشاط السنوي للوكالة.