مرسوم تنفيذي رقم 18-253
· ج.ر عدد 61 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–253 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد كيفيات الاستفادة من الإعانة والمساعدة المادية الممنوحتين من الدولة للجمعيات وتجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 12
يتعيّن على الجمعيات أو التجمعات المستفيدة من الإعانة و/أو المساعدة المادية، موضوع هذا المرسوم، أن تقدم للوكالة تقارير ظرفية وتقريرا نهائيا يتضمن صرف واستعمال الإعانات والمساعدات المادية، وكذا عرضا عن مدى تقدم إنجاز المشروع.