مرسوم تنفيذي رقم 18-253
· ج.ر عدد 61 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–253 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد كيفيات الاستفادة من الإعانة والمساعدة المادية الممنوحتين من الدولة للجمعيات وتجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 11
تقوم الوكالة بتحديد الأهداف المطلوب تحقيقها والمبلغ الإجمالي للإعانات و/أو المساعدات المادية المطابقة، وذلك في إطار إعداد برنامجها السنوي المعروض على مصادقة مجلس إدارة الوكالة، وعلى موافقة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.