مرسوم تنفيذي رقم 18-253
· ج.ر عدد 61 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–253 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد كيفيات الاستفادة من الإعانة والمساعدة المادية الممنوحتين من الدولة للجمعيات وتجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
المادة 10
تخضع الإعانة و/أو المساعدة المادية الممنوحة، بعنوان هذا المرسوم، إلى قواعد الرقابة من الدولة، طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.