المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المنشأة (24) تسمية المركز مقر المركز 03 – ولاية الأغواط : 03–19 م.ت. م.ت بتاجرونة بلدية تاجرونة 03–20 م.ت . م.ت بوادي مرة بلدية وادي مرة 03–21 م.ت . م.ت بأفلو 2 بلدية أفلو 03–22 م.ت . م.ت بسبقاق بلدية سبقاق 08 – ولاية بشار : 08–15 م.ت. م.ت بتمودي بلدية تمودي 08–16 م.ت. م.ت بإيقلي بلدية إيقلي 08–17 م.ت. م.ت ببني ونيف 2 بلدية بني ونيف 10 – ولاية البويرة : 10–20 م.ت. م.ت بالشرفاء بلدية الشرفاء 10–21 م.ت. م.ت بالصهاريج بلدية الصهاريج 12 – ولاية تبسة : 12–19 م.ت. م.ت بالمريج بلدية المريج 26 – ولاية المدية : 26–15 م.ت. م.ت بالشهبونية بلدية الشهبونية 26–16 م.ت. م.ت بالمدية 3 بلدية المدية 5 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 14 أكتوبر سنة 2018 م تسمية المركز مقر المركز
28 - ولاية المسيلة :
– 28-22 م.ت. م.ت بالمعاضيد بلدية المعاضيد
– 28-23 م.ت. م.ت بعين خضراء بلدية عين خضراء
– 28-24 م.ت. م.ت بعين الريش بلدية عين الريش
29 - ولاية معسكر :
– 29-16 م.ت. م.ت بتيزي بلدية تيزي
– 29-17 م.ت. م.ت بالبرج بلدية البرج
30 - ولاية ورقلة :
– 30-21 م.ت. م.ت بالزاوية بلدية الزاوية العابدية العابدية
– 30-22 م.ت. م.ت بسيدي خويلد بلدية سيدي خويلد
– 30-23 م.ت. م.ت بحاسي بلدية حاسي بن عبد االله بن عبد اللّه
31 - ولاية وهران : 31-21 م.ت. م.ت ببوفطيس بلدية بوفطيس
40 - ولاية خنشلة :
– 40-14 م.ت. م.ت بتامزة بلدية تامزة
– 40-15 م.ت. م.ت بالرميلة بلدية الرميلة
48 - ولاية غليزان : 48-20 م.ت. م.ت بسيدي خطاب بلدية سيدي خطاب