مرسوم تنفيذي رقم 18-252
· ج.ر عدد 61 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–252 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين
المادة 2
تتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين الملحقة بهذا المرسوم، القائمة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 91–64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.