مرسوم تنفيذي رقم 18-252
· ج.ر عدد 61 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–252 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 14–140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 والمذكور أعلاه، تنشأ مراكز للتكوين المهني والتمهين وعددها أربعة وعشرون
(24) والمرفقة قائمتها بالملحق بهذا المرسوم.