المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق قائمة المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني (13) 1 – إنشاءات جديدة (10) :
تسمية المعهد 08 – بشار :
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببني عباس 17 – الجلفة :
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببحرارة
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببربيح 21 – سكيكدة :
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بعزابة 28 – المسيلة :
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالمسيلة 2 31 – وهران :
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببطيوة 33 – إيليزي :
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بإيليزي 35 – بومرداس :
المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بيسر 48 – غليزان :
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بوادي رهيو
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببن داود مقر المعهد بلدية بني عباس بلدية الجلفة، حي بحرارة بلدية الجلفة، حي بربيح بلدية عزابة بلدية المسيلة، القطب الحضري بلدية بطيوة بلدية إيليزي بلدية يسر بلدية وادي رهيو بلدية بن داود 2 – المراكز المحولة إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني (3) :
المعاهد الوطنية الولاية المراكز المحولة المتخصصة في التكوين المهني 05 – باتنة 05-12 مركز المعهد الوطني التكوين المهني المتخصص في والتمهين بباتنة 4 التكوين المهني بباتنة 2 07 – بسكرة 07-19 مركز المعهد الوطني التكوين المهني المتخصص في والتمهين بالعالية 2 التكوين المهني بالعالية 44-18 مركز 44 – عين التكوين المهني المعهد الوطني الدفلى والتمهين بعين المتخصص في الدفلى 2 التكوين المهني بعين الدفلى