مرسوم تنفيذي رقم 18-251
· ج.ر عدد 61 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–251 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحويل مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني
المادة 4
تواصل المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني لباتنة 2 والعالية وعين الدفلى ضمان التكوين بالنسبة للمتربصين المسجلين بالمراكز المحولة إلى غاية انقضاء مدة التكوين.