المادة 2
تحول مراكز التكوين المهني والتمهين بباتنة 4 والعالية 2 وعين الدفلى 2، إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، كما يأتي :
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني باتنة 2، بلدية باتنة، ولاية باتنة،
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني العالية، بلدية بسكرة، ولاية بسكرة،
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني عين الدفلى، بلدية عين الدفلى، ولاية عين الدفلى.
وتخضع إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12–125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه.