مرسوم تنفيذي رقم 18-251
· ج.ر عدد 61 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–251 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحويل مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 12–125 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحول مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني والمرفقة قائمتها بالملحق بهذا المرسوم. 5 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 14 أكتوبر سنة 2018 م