مرسوم تنفيذي رقم 18-250 · ج.ر عدد 61 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–250 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء معاهد للتعليم المهني. 4

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.