مرسوم تنفيذي رقم 18-250
· ج.ر عدد 61 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18–250 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء معاهد للتعليم المهني. 4
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08–293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، تنشأ معاهد للتعليم المهني وعددها ثلاثة (3) والمرفقة قائمتها بالملحق بهذا المرسوم.