مرسوم تنفيذي رقم 18-25
· ج.ر عدد 7 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-25 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بخمسة عشر مليارا ومائتين واثنين وسبعين مليون دينار 15.272.000.000( دج) والمخصصة لوزير الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.