مرسوم تنفيذي رقم 18-248
· ج.ر عدد 60 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-248 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز تحويل المياه الخام لتزويد مصنع تحويل الفوسفات ب "وادي الكبريت" في ولاية سوق أهراس 19
المادة 4
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.