المادة 3
قوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
– قناة : تسعة وأربعون كيلومترا 49( كلم) من القناة موزعة كما يأتي :
• الحصة رقم 1 : اثنان وعشرون كيلومترا 22( كلم) من قناة من الفولاذ قطرها 900 مم،
• الحصة رقم 2 : عشرة كيلومترات 10( كلم ) من القناة من الفولاذ قطرها 900 مم، وسبعة عشر كيلومترا 17( كلم) من القناة من الفولاذ قطرها 500 مم.
– محطة الضخ :
• الحصة رقم 3 : ثلاث (3) مضخات كهربائية بقدرة 475^6 ل/ ثانية للواحدة، 190 MCE للشحن وبقوة ^95 1.362 كليو واط.
– الأنقاب : وعددها ثمانية (8) أنقاب :
• الحصتان رقم 4 و 5 :
– حقل الحفر والنقب جنوبا (خمسة (5) أنقاب):
• قناة من الفولاذ 500 مم PN 25،
• الطول = 3.544 م،
• خمس (5) غرف ساحبة للهواء،
• غرفتان (2) للتفريغ،
• غرفة واحدة (1) للقطع،
• مضخة كهربائية واحدة (1) 59^5 ل/ ثانية،
• حفر 7.539^95 م 3،
• حجم الخرسانة 131^84 م .3
– حقل الحفر والنقب شمالا : (ثلاثة (3) أنقاب) :
• قناة من الفولاذ 500 مم 25 PN،
• الطول = 13,327 م،
• ست وعشرون (26) غرفة ساحبة للهواء،
• سبع عشرة (17) غرفة للتفريغ،
• أربع (4) غرف للقطع،
• مضخة كهربائية واحدة (1) 59^5 ل/ ثانية،
• حفر 36.854^31 م 3،
• حجم الخرسانة 508^74 م .3 10 أكتوبر سنة 2018 م