المادة 2
تبلغ المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، خمسين (50) هكتارا وأربعة وأربعين (44) آرا، موزعة كما يأتي :
– ولاية تبسة : خمسة وعشرون (25) هكتارا وثلاثة وستون (63) آرا، واقعة في إقليم بلدية العوينات.
– ولاية سوق أهراس : أربعة وعشرون (24) هكتارا وواحد وثمانون (81) آرا، موزعة كما يأتي :
– بلدية الدريعة : هكتار واحد (1) وثلاثة وستون
(63) آرا، وخمسون (50) سنتيارا،
– بلدية وادي الكبريت : ثلاثة وعشرون (23) هكتارا وسبعة عشر (17) آرا وخمسون (50) سنتيارا.
وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.