المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91–11 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93–186 المؤرّخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز تحويل المياه الخام لتزويد مصنع تحويل الفوسفات “بوادي الكبريت“ في ولاية سوق أهراس، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه العملية.