مرسوم تنفيذي رقم 18-247
· ج.ر عدد 60 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-247 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية
الفصل الثاني — توفير الخدمة الشاملة
المادة 7
يوقع ممثل بريد الجزائر ورئيس اللجنة على دفتر الشروط الذي يحدد الالتزامات المتعلقة بتقديم الخدمة الشاملة للبريد.