الفصل الأول — اللجنة المتعددة القطاعات
المادة 3
يرأس اللجنة الوزير المكلف بالبريد والاتصالات الإلكترونية أو ممثله، وتتكون من :
– ممثل وزير الدفاع الوطني،
– ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– المسؤول المكلف بمتابعة تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال لدى الوزارة المكلفة بالبريد والاتصالات الإلكترونية،
– المسؤول المكلف بمتابعة التطوير البريدي لدى الوزارة المكلفة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.
يعيّن أعضاء اللجنة الذين يكونون، على الأقل برتبة مدير في الإدارة المركزية، بموجب قرار من الوزير المكلف بالبريد والاتصالات الإلكترونية، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.