مرسوم تنفيذي رقم 18-247
· ج.ر عدد 60 لسنة 2018
مرسوم تنفيذي رقم 18-247 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد كيفيات تسيير صندوق دعم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 18
يتم دفع النفقات المتعلقة بتقديم الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية، بناء على تقديم الإثباتات من قبل المتعامل، التي تكون ممهورة قانونا بعبارة “خدمة مؤداة“ تضعها المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.